باب المظالم غير المعينة
صفحة 191
- الجزء 2
  وإذا قال لعبده: إن لم أحج هذا العام، فأنت حر، وادعى أنه حج وأقام العبد بينته، أنه يوم النحر بالكوفة فإنه يعتق العبد.
  وإذا شهد رجلان على أن الميت أعتق هذا، وشهد آخران أنه أعتق آخر ولا تأريخ عتقا وسعيا في نصف قيمتهما إن لم يكن له مال سواهما ومع التأريخ يعتقان ويسعى الآخر في جميع قيمته.
  وإذا قال الوارث: أعتق أبي هذا، ثم قال: لا بل هذا، ثم قال: لا بل هذا، ولا مال له سوى الثلاثة عتقوا جميعاً واحتمل أن لا ضمان عليهم، واحتمل أن الأول لا ضمان عليه والاخران يضمنان.