باب: التدبير
  وإذا دبر وأعتق بشرط أو عكس عتق بالسابق، لكن التدبير من الثلث، ويسري إلى الأولاد، بخلاف المعلق بشرط.
  وإذا قال كل واحد من الشريكين: إذا متنا فأنت حر، فلا يصير مدبراً في الحال غيره، فإن ماتا جميعاً عتق نصيب كل واحد من ثلث تركته، وكان مدبراً لهما، وولاه لهما، وإن ماتا في وقتين، كان مدبراً بموت الأول، فيضمن لشريكه مع اليسار، ومع الإعسار يسعى العبد.
  ويصح تدبير العبد الكافر حربياً أو ذمياً أو مرتداً كما يصح عتقه، والقربة حاصلة، فيما هذا حاله.
  وإذا دبر عبده ثم وهب له جارية وأذن له في وطئها فوطئها سقط الحد ولحق النسب للشبهة. ويحتمل أن لا يلحق الولد بالأب في التدبير، ويحتمل أنه يلحق، وهذا هو المختار، لأن وطئه صادف ملكاً عنده بالهبة.
  ويجوز تدبير الحمل، كعتقه.
  ويصح أن يدبر الكافر ذمياً أو حربياً، ويكون رجوعه كرجوع المسلم سواء، فإن أسلم العبد المدبر أمر بإزالة اليد عنه، وإذا لم يفعل، فهل يباع هو، يحتمل أن يباع، لأن ملك الكافر لا يقر على المسلم، ويحتمل أن لا يباع عليه، وهو المختار، لأن البيع لحظ العبد، وهنا قد حصل له الحظ بترك البيع لثبوت سبب الحرية، لكن تزال عنه يد الكافر، ويجعل عند ثقة من المسلمين، وينفق عليه من كسبه، وما فضل رد لسيده، فإن كان لا كسب له فمن مال سيده.
  وإذا علق العتق بشرط، فوجد الشرط في المرض، والتعليق بالصحة، عتق من رأس المال، لأنه لم يقصد الإضرار بالورثة، هذا احتمال، ويحتمل أنه يعتق من الثلث، وهو المختار، لأن الاعتبار بوقوع العتق.