الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: التدبير

صفحة 194 - الجزء 2

  وإذا أعتق عبده في آخر جزء من أجزاء م صحته التي تليها سبب وفاته احتمل أنه⁣(⁣١) يعتق من رأس المال، لأنه أعتقه في الصحة، وهذا هو الذي ذكره م وبعض أصحاب ا ش، واحتمل أن يعتق من الثلث، لأن الشيئ إذا قرب من غيره، نزل منزلته، كالخلوة والإيلاج من غير إنزال، وهذا أدق وأنفس، والأول أصح وأقيس.

  وإذا قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين فحملت بعد موته، احتمل أن لا يبيعها كما يحصل قبل الموت، واحتمل أن يبيعها، وهو المختار، لأن السبب قد قوي، ولهذا لا تبطل بخلاف حياة السيد فله إبطاله.

  وإذا دبر جاريته فمات ومعها ولد، فقالت: ولدته بعد التدبير، وقال الورثة قبل ذلك، فالقول قول الورثة، لأن الأصل ثبوت الملك.

  فإن كان في يدها مال وقالت كسبته بعد الموت وقال الورثة قبله، فالقول قولها، لأن الأصل عدم ملكهم، فإن أقام كل بينة فبينة الورثة أولى، لأنها خارجة.


(١) في ب: أن.