باب الولاء
  وإذا عتق الأب جر ولاء ولده إلى معتقه عند أئمة العترة، وهو محكي عن أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ وعمر وعثمان وابن مسعود، وابن الزبير وهو المختار.
  وقال عكرمة ومجاهد والزهري: لا يجر، لأن الأم قد استحقت الجر إلى مواليها.
  وروي: أن الزبير قدم من خيبر فرأى فتية يلعبون فأعجبه ظرفهم، وجمالهم، فسأل عنهم: فقيل: أنهم موالي لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لفلان، فمضى واشترى أباهم وأعتقه، ثم قال لهم: انتسبوا إليَّ فإني مولاكم، فقال رافع بن خديج: هم موالي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى للزبير بولاهم، ولم يخالف أحد من الصحابة.
  وإذا اشترى رجل هو وأخته أباهما فعتق عليهما، ثم شرى الأب عبداً وأعتقه، ثم مات الأب، ثم مات العبد المعتق، كان الولا للذكر دون الأنثى.
  وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي: أنه قد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فضلاً عمن سواهم، فقالوا: هو بين الأخ والأخت.