باب الولاء
باب الولاء
  الولاء: بفتح الواو القرب، يقال: بينهما ولاء، أي قرب في النسب، والولاء: عبارة عن المال المأخوذ من العبد، إذا مات ولم يكن له وارث من نفسه، وهو اسم غير مصدر، والمصدر الولاية بفتح الفاء. والولاية بفتح الفاء القهر والسلطان، قال تعالى: {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ}[الكهف: ٤٤] والولاية بكسر الفاء: هي الاستيلاء على الشيئ بالتصرف، يقال: لفلان ولاية على اليتيم بالتصرف في ماله.
  وإذا باع عبده من نفسه، فالولاء له على المختار، وإن احتمل خلافه.
  وإذا قال: أعتق عبدك عني فالولاء للمعتق عنه. فلو قال: أعتقه على مائة ولم يقل عني، فأعتقه استحق المائة وكان الولي لمن دفع العوض، كما لو قال عني. ولو قيل له: اعتق أم ولدك على مائة، فأعتق استحق المائة على الباذل لها، والولاء إلى المعتق، لأن انتقال الملك فيها لا يصح. ولو قال: أعتق أم ولدك عني على مائة، فأعتق عتقت ولم يستحق المائة لأنه بذل المائة ليكون العتق عنه وهو لا يصح.
  ولو قال لعبده: أنت حر عن فلان ولم يأمره فلان عتق وولاه للمعتق، وسواء قيل فلان أولم يقل.
  ولا يجوز استرقاق عتيق المسلم الكافر إذا لحق بدار الحرب لما فيه من إبطال ولا المسلم.
  وأما عتيق الذمي فيحتمل ذلك، لأنا مأمورون بحفظ أموالهم ويحتمل خلافه، وهو المختار، لأنه ليس أبلغ من سيده، وقد ثبت أنه يسترق إذا لحق بدار الحرب.
  وإذا قال لعبده: هو سائبة عتق، لأنها كناية، والولاء للمعتق عند أئمة العترة والفريقين، خلافاً لمالك.