الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا تقبل نية الحالف.

صفحة 208 - الجزء 2

  تلزمني كفارة؟ قال: لا، لأنك حلفت بغير الله وقول النبي ÷ «من استثنى فله ثنياه». الثنيا بضم الثاء الاستثناء، كالرجعي، والبشرى، وقول ابن عباس: يصح إلى سنة. ليس القصد التحديد، ولكن غرضه أن طول المدة لا تضر.

  وإذا قال: بالله لأفعلن، ونوى: أثق بالله أو أستعين، لم يكن يميناً، وإن رفع اسم الله، أو نصبه في قوله: والله احتمل ألا يكون يميناً، إلا أن ينوي، لأن الخطأ في الإعراب لا يبطل حكم اليمين مع النية، لأنه قد رفع المنصوب، وينصب المرفوع، ويحتمل أن يكون يميناً سواء تعمده أم لا، وهذا هو المختار لأنه لحن لا يغير المعنى، ولأن السابق إلى الأفهام، هو القسم.

  وإذا قال: الله لا فعلت [كذا]⁣(⁣١)، بحذف حرف القسم، ونصب اسم الله أو جره، ونوى به اليمن كان يميناً، وإن لم ينو به اليمين احتمل أن لا يكون يميناً، لأنه لم يجز الحلف به على جهة الإطراد، واحتمل أن يكون يميناً، وهو المختار، لأن ابن مسعود، لما أخبر الرسول ÷ أنه قتل [أبا جهل]⁣(⁣٢)، [فقال]⁣(⁣٣) ÷ «إنك قتلته بالمد على همزة اسم الله، فقال ابن مسعود: الله إني قتلته بنصب اسم الله». وكذا إذا جر، لأنه قد يعمل حرف الجر مع حذفه خاصة مع العوض [وهي]⁣(⁣٤) المدة.

  وإذا قال: عمرك الله لأفعلن ونوى اليمين، كان يميناً، وإن نوى حقاً من حقوق الله، لم يكن يميناً، وإن أطلق فاحتمالان:

  أحدهما: لا يكون يميناً، لأن كونها يميناً تحتاج إلى تقدير، محذوف تقديره لعمر الله قسمي. [الثاني]: ويحتمل أنها يميناً، وهو المختار، وهو محكي عن ح،


(١) كذا: زائده في ب.

(٢) أبا جهل: ساقطه في ب.

(٣) في ب: قال.

(٤) في ب: وهو.