الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

المصطلحات الفقهية

صفحة 8 - الجزء 1

  الدماء فقال: تقتل ثلث الأمة لصلاح ثلثيها، وهذا يعد في الخطأ، وأما ح النعمان بن ثابت فلا ينكر فضله، لكن قد حكي عنه أن القدرة واجبة، ومثل هذا يجر إلى الجبر وذلك خطأ، وحكى عنه: بطلان القود بالمثقل، وهذا يهدر الدماء. وحكى عنه: جواز المنصف والمثلث، وقد علم من جهة الشرع صيانة العقول.

  وأما ش ففضله لا يبارى، لكنه قال بالرؤية، نقلها عنه البويطي من أصحابه، فإن كانت مكيفة فذلك تجسيم، وإن لم فهي لا تعقل، وكلا الوجهين خطأ، وعلوم العترة مصونة، وفي ذلك دليل على عصمتهم، فأفاد ذلك ترجيح تقليدهم على غيرهم.

  قال الإمام #: ما نقل بطريق الآحاد فليس بقرآن، ولا يكفر من رده، ولكن اختلفوا هل يعمل به أم لا. ومثاله: حديث عائشة: (كان فيما أنزل الله عشر. رضعات معلومات يحرمن، فنسخ بخمس رضعات معلومات يحرمن).

  ومات رسول الله ÷ وهي تتلا في القرآن، فاعتمده ش، وأباه أصحابنا وح، ومثال آخر: ما روي من قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فاعتمده أصحابنا وح. ومثال آخر: ما روي من قراءة أبي بن كعب {فَإِن فَاءُو [فيهن] فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٦}⁣[البقرة] فاستدل به ح أن الفي يكون في المدة.

  قال الإمام #: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ، وإليه ذهب ش خلاف ح.