التكفير بالكسوة
  مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في صحة العمل بها، وإذا أراد العبد أن يصوم عن الكفارة في وقت يضر به كز من الحر، أو طول الأيام، نظر فإن أذن السيد باليمين والحنث لم يمنعه، وصام من غير إذنه، وإن كانت اليمين والحنث من غير اذنه، كان للسيد منعه من الصيام في رأئ أئمة العترة والفقهاء وهو المختار، لأن على السيد مضرة فيه.
  وقال أحمد بن حنبل: ليس له منعه، وأما إذا أذن له باليمين، لا بالحنث، فيحتمل أن يصوم بغير اذنه، لإنه قد أذن بأحد السببين. ويحتمل أنه لابد من اذنه بالصوم، وهو المختار. وأما إذا كان الزمان لا يضره كوقت الشتاء، فإنه يحتمل أن له منعه، لأنه يقل من نشاطه، ويحتمل أن ليس له منعه، وهو المختار لأنه لا يضره، وهكذا إذا أراد أن يتطوع في هذا الزمان بالصوم أو بالصلاة لم يمنعه السيد، وإنما قلنا لا يصوم إلا باذنه، فللسيد تحليله كالحج، فإن لم يحلله، أجزأه الصوم كصلاة الجمعة.