التكفير بالكسوة
  ولا يجوز إطعام الطفل، والمستحب جمعهم تبركا، ولما روي عن علي #: (لان أخرج إلى السوق، فاشتري صاعاً من طعام وذراعاً من لحم ثم أدعو عليه نفراً من اخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة) فإذا كان هذا في المأدبة كان في الكفارة أولى. ويكره الدفع من غير ما يأكل إلا أن يعدل إلى أعلى فهو أفضل، والأعلى البر مع العسل أو السكر أو اللحم أو السمن أو غير ذلك من الأصباغ العالية والوسط: الخبز مع الجبن أو السمك والأدنى الخبز والملح.، والمختار: عدم إشتراط الآدام مع الخبز، كما هو رأي م.
  [فإذا](١) اختلفت الأسباب، ككفارة ظهار ويمين جاز(٢) في عشرة، بلا خلاف. وكذا إذا اختلفت الكفارة، ككسوة أو طعام جاز في عشرة بلا خلاف وقول ش [في](٣) الجديد، كقول أهل المذهب، أن كفارة العبد لاتكون إلا بالصوم. وقال في القديم: وبالإطعام والكسوة من السيد ولا يجوز أن يعتق عنه، لأنه يستحق الولاء.
  وحكي ابن القفال: التكفير عنه بالعتق ويثبت له الولاء، وهو قول أحمد بن حنبل وانكر هذه الرواية عن ش الأكثر من ص ش.
  والكفارات متفاوتة في الفضل، فالعتق أفضل، لقوله ÷: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه» ولأن فيه زيادة في الكلفة والكسوة أفضل من الإطعام لقوله ÷: «من كسا مؤمنا ثوبا كساه الله من سندس الجنة» والإطعام دونها وفيه فضل لقوله ÷: «من أطعم مؤمنا لقمة أطعمه الله من تمر الجنة ومن سقى مؤمنا شربة سقاه الله من الرحيق المختوم» ولا يجب على العبد الإيصاء بكفارة الصوم، لأنه غير مالك وقراءة ابن
(١) في ب: وإذا.
(٢) في ب: جازت.
(٣) في: زائده في ب.