الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب النذور

صفحة 231 - الجزء 2

  فقال «أوفي بنذرك» فضربت بالدف على رأسه وذلك من أعظم القرب لما فيه من تعظيم الرسول ÷، وقالت له إمراءة: إني نذرت أن أنحر ببوانه وبوانه بالباء بنقطة من أسفلها وكسرها وبالنون موضع، فقال ÷: هل كان فيه صنم، قالت لا، فقال «هل كان فيه وثن؟» فقالت لا «فقال لها بعد ذلك أوفي بنذرك»، وإذا قصدت بالأكل التقوى على الطاعة، وبالنوم طرد النعاس عن التهجد في الليل، كان من جملة القرب. وفي الحديث عنه ÷: «عجبا لأحوال ابن آدم يؤجر على وضع اللقمة في امرأته».

  والمختار: أنه لاكفارة في المباح، كقول الناصر وط، خلافا للم، وتحصيل ع لمذهب الهادي.

  وإذا أوجب معصية ففيها الكفارة، بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء إذا كانت خالصة، كأن ينذر بقتل أو ظلم أو نحو ذلك، فإن كانت المعصية مستوية بالطاعة، كان يقول: إذا قتلت فلانا فلله علي مائة دينار، فقالت القاسمية والحنفية: يجب التصدق.

  وقال الباقر والصادق والناصر وش وزفر: عليه كفارة يمين، للخبر: «لانذر في معصية الله» ولم يفصل بين أن يكون متضمن للمال أو غير متضمن.

  وروي أن أبا بكر قال: ماله في رتاج الكعبة لاحضر طعاما مع ضيف لأصحابه فأخبروا الرسول بالقصة، فقال: «مروه بالحضور، فإنه لانذر فيما لا يبتغي وجه الله».

  والرتاج هو الباب في الأصل لأنه يرتج، أي يغلق فأما إذا كان الشريط طاعة، كأن يقول: إن زرت أخاً أو تعلمت القرءان، فمتى حصل الشرط حصل المشروط. وإذا أوجب صلاة فعن ش: تلزمه ركعة واحدة كما في الوتر.