الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب النذور

صفحة 232 - الجزء 2

  وعند أئمة العترة وح وص، والصحيح من قول ش: ركعتان. فإن أوجب ركوعاً، فعن بعض ص ش: لا يلزمه شيء، لأنه بانفراده، ليس بقربه ولا مشروع.

  والمختار: أنه يلزمه ما يسمى صلاة، لأنه يعبر به عن الصلاة، قال تعالى: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣}⁣[آل عمران] أي صلى مع المصلين، [وإن]⁣(⁣١) أوجب سجودا لزمه أن يسجد لأنه بانفراده قربة، بخلاف الركوع. فإن نذر أن يصلي في غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، لكن يستحب أن يصلي فيما عين ليطابق نذره، إلا أن يعدل إلى موضع الجماعة فيه أكثر، حيث نذر أن يصلي الفرض في مسجد، فإن نذر أن يصلي في المسجد الحرام تعين، فلا يجزئه أن يصلي في غيره على المختار وهو قول ش، وعنح ومحمد: يجزئه وهو رأي اصحابنا.

  فإن عين مسجد المدينة أو المسجد الأقصى، احتمل أن لا يعين كغيرهما، واحتمل أن يتعين وهو المختار، لقوله ÷: «لا تشد الرحال ...» الخبر، فإن انتقل إلى الأفضل جاز، والأفضل المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم مسجد بيت المقدس، لقوله ÷: «صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة».

  والنذر من جملة العقود فلا يصح تعليقه على شرط، كالبيع.

  وإذا نذر أن يصوم في الحرم احتمل أن لا يجزئه في غيره، واحتمل أن يجزئه، وهو المختار، لأن الصوم الذي يكون بدلاً عن الهدي يجزئ في غيره.

  وإذا نذر سنة معينة لم يلزمه قضاء رمضان، لوجوبه بإيجاب الله تعالى ولا العبد ولا أيام التشريق، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإن كانت غير معينة ونوى التتابع برمضان والعيدين، وأيام الحيض لأن سنة لا تخلو عن ذلك.


(١) في ب: فإن.