فصل: في اللقيط
  ولايصح التقاط الصبي والمجنون، لأنه لاولاية لهما، وأما الإرشاد، فمن كان مبذرا كره له أن يلتقط، لأنه لا يضع الأشياء مواضعها، وإلا فهو من أهل الالتقاط.
  فمن التقط ممن لا يصح التقاطه لم يقر في يده.
  واللقيط لا يخلو إما أن يوجد في مصر.، أو في بادية، أو في قرية إن وجد في مصر.، لم يكن لواجده أن يخرجه إلى البادية.
  لأن وقوفه في المدينة أظهر لحريته وأرجى لظهور نسبة وأكثر رفاهية.
  وإن وجد في بادية، فإن أراد واجده نقله إلى المصر. والقرى كان له ذلك لأن ذلك أرجى من البادية وأحظى، وإن أراد التنقل به إلى حيث ينتقل لطلب الماء والكلاء، احتمل أن له ذلك، لأجل الولاية.
  واحتمل أن ليس له ذلك، وهو المختار، لصعوبة التنقل. وإن وجد في قرية من القرى وأرأد واجده نقله إلى مثلها أو إلى مصر، احتمل أنه له ذلك، لأجل المساواة، واحتمل أن ليس له ذلك، وهو المختار، لأن وقوفه هنا يرجى معه ظهور نسبه.
  والمختار: وجوب الإشهاد على اللقيط دون اللقطة والضالة، لأن حفظ النسب آكد، ولهذا يجب الاشهاد على النكاح دون البيع.
  وإذا التقط من لم يبلغ حد الإستقلال في الأكل والشرب وجب القيام بمصالحه كالحضانة، ومن بلغ سن البلوغ، وهو الخمس عشرة فلا معنى لالتقاطه، ومادون الخمس عشرة، وقد جاوز سن الإستقلال، احتمل أن يصح التقاطه، وإن لا يصح.
  ولا يصح إسلام الصبي عند أئمة العترة خلافا لأح وش.