فصل: في التعريف
  وقال المروزي: إسلام الصبي صحيح إذا أضمر الإسلام، كما أظهره، فيحكم له بالقول في الآخرة. فأما صبيان الكفار، فقد وردت الأخبار أن حكمهم حكم آبائهم.
  وعن بعض ص ش: أن إسلامه موقوف حتى يبلغ، فيعرب عن لسانه.
  والمختار: أنه يصح اسلامه في الباطن، وإليه أشار الغزالي، لأن العقل علوم كما يقوله أكثر المعتزلة والزيدية أو بنية مخصوصة كبنية العين، وكلا الأمرين جائز أن يفعله الله للصبي، وإذا وجد اللقيط في دار الإسلام، حكم له بالإسلام ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد لقوله ÷: «الإسلام يعلو» وإن كان في دار الكفر وفيها [واحد](١) مسلم غير أسير، حكم للقيط بالإسلام أيضا للخبر. وقال ش: إذا سبي ولد صغير ليس معه أبوه، تبع السابي في الإسلام. وعند أئمة العترة: لا يتبع السابي.
  والظاهر في اللقيط الحرية، فإن قتل احتمل وجوب القصاص واحتمل الدية ويسقط القصاص لعدم الولي ويكون ذلك شبهة، واحتمل أن يجب الأقل من الدية أو القيمة، لأن الأصل براءة الذمة.
  وإذا بلغ اللقيط فأقر بالرق لإنسان، صح، إقراره، خلافا لما حكي الغزالي عن ش أن إقراره غير مقبول مراعاة لأستصحاب حكم الحرية. قلنا: الحرية غير مقطوع بها.
  فإن أقر بالحرية، ثم قال: هو رق لإنسان، احتمل وجهين:
  صحة إقراره بالرق، وعدم صحته، لأنه قد ثبت حق الله فلا يبطله.
  وقال الإمام # بعد هذا المختار: أنه لا يصح إقراره بالعبودية، لأنه قد حكم بحريته، لظاهر الدار، وثبت حق الله.
  وإذا قال: هو مملوك لزيد، وكذبه ثم هو لعمرو، احتمل الوجهين.
(١) واحد: سقط من ب.