الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التعريف

صفحة 247 - الجزء 2

  وإذا ادعى عبد مسلم وحر كافر، فالمختار: أن الترجيح بالإسلام أولى، لقوله ÷: «اجعل مالك دون عرضك واجعل عرضك دون زوجك واجعل زوجك دون دينك».

  وإذا ادعى امراتان ولدا من غير بينة لم يقبل دعواهما لما قدمنا أن المرأة يمكنها اقامة البينة، فإن أقامت أحدهما بينة لحق بها، وإن أقاما جميعا بالولادة رجلان أو رجل وامرأتان حكم لهما بثبوت النسب.

  وإذا اجتمع رجل وامراءة اجنبيان على دعوة ولد، وللرجل زوجة، وللمرأة زوج، وأقاما بينتين، احتمل أن ترجح بينة المرأة، لأن خروج الولد منها يعلم بالمشاهدة، واحتمل أن ترجح بينة، الزوج، لأنا لو ألحقناه بالمرأة لألتحق بزوجها.

  الاحتمال الثالث، وهو المختار أنهما يتعارضان ويتساقطان.

  وإذا اختلف الملتقطان في حضانة اللقيط، فإن الحاكم يقرع بينهما، أو يعين أحدهما، وليس له أن يجعله مع هذا مدة ومع هذا مدة، لأن في ذلك ضرر من حيث أن الأغذية تختلف به ويستوحش بمفارقة من أنس به، ولو كان أحد الملتقطين إمراه، فكذا بخلاف النسب، فإن الدار إذا اختلفت بالأبوين، كان مع الأم، لأن الأم لها مزية تحمله وإرضاعه وتنفقها أكثر. والمختار: أن الإمام لا يثبت له القصاص على من قتل اللقيط.

  فإن جنى معسر على اطراف اللقيط التي يثبت فيها القصاص، لم يقتص الملتقط، لأنه للتشفي، وكذا إذا كان موسرا ولا يعفو عن مال، وكذا إذا كان اللقيط مجنونا والجاني معسرا، لأن القصاص لا يرتجى.

  والمختار: أن دية اللقيط دية حر، لأن الحرية هي الظاهرة، وكذا لو قذف وادعى قاذفه أنه عبد، فالمختار، أن القول قول المقذوف، لأن الحرية هي