الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التعريف

صفحة 246 - الجزء 2

  والمختار: أنه لا يصح إقراره، لأن الأول كما كذبه ثبت فيه حق الله، وهو الحرية، بخلاف الدار، فإنها تعود ملكا له إذا رد الأول الإقرار، أما ظهور التصريفات، كالنكاح ونحوه، فلا يمنع من إقراره بعد ذلك بالرق.

  والدعوة: بكسر الدال: دعوة النسب، وبضمها: الدعوة إلى الطعام، وبفتحها المرة الواحدة من المصدر، يقال: دعا دعوة، مثل ضرب ضربة.

  فإذا ادعى اللقيط مدع أنه ولده سأله الحاكم استحابا، من أين صار ابنا له، لئلا يكون ممن يعتقد أنه. يصير ابنا بالإلتقاط.

  فإن ادعاه عبد، صحت دعواه، عند أئمة العترة، وهو المنصوص للش، لأن العبد كالحر في استحقاق النسب من النكاح والشبهة، ويحتمل أن لا يصح، لأن دعواه تبطل، ولأن السيد لو اعتقه، وإن ادعاه كافر، صحت دعواه عند أئمة العترة وأحد قولي ش، لأن الكافر في جهات النسب، كالمسلم.

  وإذا قلنا: أنه يلحق نسبه، أحتمل أن يلحقه في الدين و [احتمل]⁣(⁣١) أن لا يلحقه وهو المختار، لأنه قد حكم باسلامه، لأجل الدار.

  وإذا حكم باسلامه، لم يدفع إلى ابنه الكافر بل يقر في يد الملتقط، ويحكم على ابيه بنفقته، حتى يبلغ، فيعرب عن نفسه، فإن أعرب بالكفر، لم يقر عليه، لأن ذلك رده، وإذا ادعته امراءة، احتمل أن يصح، لأن ذلك كدعوى الرجل، واحتمل ان لا يصح مطلقا وهذا هو المختار، لأنه يمكنها إقامة البيئة بخلاف الأب، وهذا كما قلنا في الطلاق إذا علق بحيض، قبل قول المرأة، لا إذا علق بدخول الدار، لأنه يمكن إقامة البيئة على ذلك، ويحتمل أن يصح دعواها بشرط أن لا يكون فراشا بنكاح أورق.


(١) احتمل: زائده في ب.