فصل: في التعريف
  عليه كلباً من كلابك» فأكله الأسد وقد وضعوه في وسط القافلة فجاء الأسد وهو يشم واحداً واحداً حتى وقع عليه.
  وللتعليم شروط ثلاثة: الأول: الأشلاء، وهو الدعاء للكلب، ذكره أئمة اللغة. وعن ش: هو الارسال، والأغراء وهو مخالف لقولهم.
  وثانيها: زجره إذا زجر وهذا إنما يكون في ابتداء الأمر، فأما إذ اشتد جري الكلب وراء الصيد فذلك متعذر.
  وثالثها: ألا يأكل منه، وإذا رد كلب المجوسي الصيد وقتله كلب المسلم المرسل حل عند أئمة العترة وش وأحمد، كما لو قتله، سهم مسلم ورده سهم مجوسي. وقال ح: يحرم، ولا يضر. تعليم المجوسي إذا كان المرسل مسلما عند أئمة العترة وأكثر الفقهاء خلافا للحسن ولاوجه له، كما لو أخذ سكين مجوسي. وإذا استرسل الكلب بنفسه فزجره وانزجر ثم أغراه حل ماصاده، لأن قد بطل [استرساله](١) بزجره وإن لم ينزجر لم يحل أكله. وإن استرسل ولم يزجره، لكنه أغراه، فإن لم يزداد نشاطا وجيا بالأغراء، لم يحل ماصاده، وإن إزدجر به ونشاطه حل في أحد قولي ش وح لأن إزدياده قطع الأول، ولأن فعل البهيمة يسقط مع فعل الأدمي.، والمختار: أنه لا يحل أكله، لأن شدة العدو يجوز أن يكون لنشاطه، من جهة نفسه، ويجوز أن يكون لاغراء مالكه، فاجتمع جانب الحظر والاباحة، وإذا أمسك الصيد غير المعلم [فقتله](٢) المعلم، فقال الهادي في الأحكام: يحرم وهو رأي م وح وص، لأن في حديث عدي بن حاتم للرسول ÷ قال: «أفرأيت إن خالطه كلاب، أخر، فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك».
(١) في ب: ارساله.
(٢) في ب: وقتله.