الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في التعريف

صفحة 252 - الجزء 2

  وقال ش: يجوز ككلب من لا يجوز أكل ذبيحته، وهذا هو المختار، وكلام الهادي وم متأول على أنهما قتلاه معاً.

  والإرسال بمنزلة الذبح، فلو أرسل المجوسي كلبه، ثم أسلم قبل أن يأخذ الكلب الصيد لم يجز أكله. ولو ارسل المسلم ثم إرتد قبل امساك: الكلب الصيد أكل، وإذا أرسل الكلب على صيد معين فأخذ الكلب غيره، حل أكله، عند القاسمية والفريقين، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}⁣[المائدة: ٤] ولم يفصل.

  وقال ك: لا يحل.

  وقول الأصم: إذا استرسل المعلم حل ماقتله غير خارق للإجماع، لأن خرق الإجماع، إنما يكون بمخالفة الإجماع السابق دون اللاحق ومن العلماء من لم يعتد بمقالة الأصم وابن عليه والحسن بن صالح وداود، وهذا لاوجه له.

  والمختار: أنهم معدودن من جملة علماء الأمة، وأن الإجماع غير منعقد مع خلافهم. وإذا أرسل الصبي والمجنون كلبا، فقتل صيدا، ففيه احتمالان: يحرم لأنهما لم يقصدا.

  ويحل لأن القصد غير معتبر، وهذا هو المختار، كما لو رأى سوادا ظنه سبعا، فأرسل كلبه، فأصاب صيدا فقتله، وقياسا على ذكاتهما، ولأن القصد غير معتبر في الذكاة، كما لو قطع ماظنه خشبة، فبان حلق شاة، وكذا في الأعمى [احتمالان]⁣(⁣١): المحتار [حل]⁣(⁣٢) صيده وإذا عض الكلب الصيد، فالمختار: أنه يغسل مرة واحدة، وهو أحد قولي ش.

  ولابد من القصد في الصيد فلو أنسل السيف من يده فأصاب صيداً، لم يحل لعدم الفعل المقصود من الصايد، وللقصد متعلقات ثلاث:


(١) في ب: الاحتمالان.

(٢) حل: زائده في ب.