الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الذبائح

صفحة 258 - الجزء 2

  المبادرة إلى سلخها قبل خروج روحها، وفي الحديث: «أن الله كتب الإحسان على كل شييء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنو الذبحة» وعن عمره – (لاتعجلوا الأنفس حتى تزهق فإن الجاهلية كانت تضرب الذبيحة عقيب الذبح بالعصا حتى يخرج ودكها) فإن خالف فقد أساء وخالف السنة وأكلت ذبيحته.

  فإذا فرى السبع بطن الشاة حتى شق قلبها ونحو ذلك من الجراحات التي تموت منها لا محالة فإذا لحقت وبها رفق وذكيت حلت على رأئ أئمة العترة وبعض ص ش مهما طرفت بعينها.

  وعن محمد لايحل أكلها.

  والحجة للجواز: وهو المختار حديث الجارية التي خشيت موت الشاة فكسرت حجرا وذبحتها، فسئل الرسول ÷ عن ذلك «فأمر بأكلها».

  ولابد أن تطرف المريضة بعد الذبح، فإن قيل: الأصل الحياة، قلنا: ولكنه عرض مايوجب التحريم وهو الموت بسبب من هذه الأسباب.