الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الذبائح

صفحة 260 - الجزء 2

  وقوله ÷ لأبي بردة بن نيار: «تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك» وهو مروي بفتح التاء بنقتطين من أعلاها وهو مأخوذ من قولهم: جزى على الأمر يجزي ومعناه: لا تقضي عن غيرك، قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا}⁣[البقرة: ١٢٣] أي لا تقضي.

  والثني من الأبل ماله خمس سنين ومن البقر والغنم ماله سنتان، والثني من الأبل أفضل من الثني من البقر والثني من البقر أفضل من الجذع من الضأن، والجذع من الضأن أفضل من الثني من المعز، والشاة المنفردة أفضل من المشاركة في الأبل والبقر، والأصل حديث الرواح إلى الجمعة، وأما قوله ÷ «أفضل الذبح الجذع من الضأن»، فالمراد به الأفضل من الغنم. وعن أم سلمة أنها قالت: لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من (المعز)، وهو الذي فيه سواد وبياض. والنقي المخ يروي ويروي بالحاء والخاء، وفي حديث عتبة بن عبد السلمي، «نهى رسول الله ÷ عن المصفرة والمستأصلة والبخقا والمشيعة» والمصفرة التي قطعت إذنها فبرا نخاعها. وقيل: هي التي أصابها الصفار، وهو ماءا أصفر يجتمع في البطن يكون قاتلا لصاحبه، والمستأصله: هي التي كسر. قرنها وعضب من أصله ورأى منه دماغها فلا تكون مجزئة، وإن كان كسرها على خلاف ذلك كرهت، لانه لا يضر بلحمها، والبخقا، البخق هو ذهاب العين وفسادها ولم يذكر الجوهري البخق في باب القاف وأظنه في ديوان الأدب. وأما المشيعة بالشين بثلاث من أعلاها والياء بنقطتين من أسفلها والعين المهملة وهي التي تأخذ عن الغنم، فإن كان للهزال والضعف لم تجز وإن كان عادة وكسلا كرهت.

  وإذا أخذ السبع الإلية، احتمل أن تجزئ كالمعز. واحتمل أن لا تجزئ، وهو المختار، لأنه عضو مقصود أصلي تنقص الشاة من أجله، فإن أخذ الضرع، احتمل أن لا تجزي كالإلية، واحتمل أن تجزئ، وهو المختار، لأنه ليس