الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الذبائح

صفحة 261 - الجزء 2

  المقصود، فأشبه إذهاب الأثنين من الخصي، وإن⁣(⁣١) تناثرت الأسنان لم تمنع من الإجزاء، إلا أن تؤثر في ضعفها وهزالها.، وذهاب بعض القرن وكله لا يمنع لأنه لا يضر باللحم.

  وزوال الظلف لا يمنع إلا أن يؤثر في سيرها، فتكون كالعرجاء البين، والمقابلة والمدابرة والخرقى أو الموسومة والتي ذهب بعض قوتها يكرهن في الضحايا وتخرق لأن المانع من الإجزاء ما نقص اللحم كالهزال أو غير الصورة كالعمى والعور والعرج.

  ورأى الهادي والقاسم أن الشاة تجزئ عن ثلاثة وتقرب دعوى الإجماع بخلافه وتجوز في التسمية أن يقول باسم الله ومحمد رسول الله بالرفع، ولوقال بسم الله ومحمد رسول الله بالجزم يجزء، لأن هذا تشريك.

  ولا يصح من المكاتب أن يضحي إلا أن يأذن له سيده.

  وظاهر قول الهادي والقاسم أن ذبائح أولاد المجبرة لا يحل كأبائهم.

  والمختار على قول من أكفرهم جواز ذبائحهم، لأن أحكامهم مخالفة لسائر أحكام [الكتاب]⁣(⁣٢).

  والمختار رأى أئمة العترة أن أول وقت الصحبة بعد دخول وقت صلاة العيد بمقدار ركعتين وخطبتين وتعلق بامكان الفعل.

  والمختار في قدر الصلاة أن تكون كصلاة النبي ÷ فإنه قرأ في الأولى بسورة ق وفي الثانية بسورة القمر وخطب خطبتين متوسطتين.

  وقال ش وص: ركعتين خفيفتين، وخطبتين خفيفتين.

  وعن ح: كاملتين، وهو يقول: أن الضحية متعلقة بفعل الصلاة لا بالإمكان. ويحتمل أن الحائض والنفساء يذبحان بعد الفجر الثاني، ويحتمل بعد. صلاة


(١) في ب: وإذا.

(٢) الكتاب: بياض في أ.