الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الذبائح

صفحة 263 - الجزء 2

  المختار: أنه لا يجوز، فإن أكل الجميع لم يضمن شيئا، إذ لادلالة على الوجوب، وظاهر قول القاسم: أنه لا تقدير في المتصدق به، ويحتمل أن يكون النصف، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨}⁣[الحج] ويحتمل الثلث لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁣[الحج: ٣٦] فجعلها أثلاثا. والقانع الذي لايسأل ويقنع بالوقوف في بيته، والمعتر الذي يتعرض للسؤال.

  ويستحب أن تطيب نفسه بما وعده الله تعالى من الثواب، لقوله ÷: «ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات يوم القيامة».

  ولا وجه لستر الشفرة عن البهيمة، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن الرسول، والبهيمة لا تعقل الفرق بين العود والشفرة.

  وإذا تعينت الأضحية بعد شرائه أجزأت، لما روي أبو سعيد الخدري، قال: قلت: يارسول الله أوجبت على نفسي أضحية وأنها أصابها، عور، فقال: «ضح بها».

  وإذا أوجب أضحية بعينها لم يجز له بيعها، لأنها قد خرجت عن ملكه فصار كما لو وقف واعتق وأن إشتراها ولم يوجبها على نفسه لم يجز بيعها.

  ولايبيع جلدها ولاصوفها عند ائمة العترة والفقهاء، فإن باع انعقد البيع مع الكراهة عند أئمة العترة وش، لأنه عقد صدر من أهله وصادف محله.

  وقال ح: ينعقد لكنه يتصدق بالثمن، وعلى القول الأول لا يتصدق به بل يطيب له.