الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الذبائح

صفحة 262 - الجزء 2

  الإمام، وهو المختار، لأن الرسول ÷ إنما ضحى بعد الصلاة فقبله ليس وقتا للأضحية.

  ويستحب أن يذبح بنفسه، لأن النبي ÷ فعل ذلك فإن لم استحب أن يحضرها، لأن الرسول ÷ قال لفاطمة: «قومي إلى ضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ماسلف من ذنوبك». ويستحب أن يقول عند توجيه الأضحية: (وجهت وجهي للذي فطر السموات إلى قوله وأنا من المسلمين) لأنه ÷ قال ذلك [عند ذبح الأضحية]⁣(⁣١) وفي كيفية اسقبال القبلة وجهان:

  أحدهما: أن يكون ظهر الأضحية إلى دبر القبلة حتى يكون وجهها إلى القبلة.

  والثاني: وهو الأصح أن يوجه مذبحها إلى القبلة ولا عبرة بغيره.، ويستحب أن يقول: اللهم تقبل من فلان، لما روت عائشة أن النبي ÷ قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد»، ويستحب التكبير، لأن الرسول ÷ كبر وقال «بسم الله والله أكبر».

  ويستحب الصلاة على النبي ÷ لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤}⁣[الشرح].

  وقال ك وح: تكره الصلاة على النبي عند الذبح للأضحية، لقوله ÷: «موطنان لا أذكر فيهما وإن ذكر الله عند الأكل وعند الجماع».

  ويستحب أن يأكل من أضحيته.

  وقال بعض الناس: يجب.

  وحكى المسعودي من ص ش: أن الأكل مباح، وإنما قلنا: بالاستحباب، (لأن الرسول ÷ وأكل من هدية).

  وهل يجوز أكل جميع الأضحية ولايتصدق؟ احتمالان:


(١) في ب: ذبحة للأضحيه.