الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحقيقة

صفحة 265 - الجزء 2

  ÷ «أنه يذبح يوم سابعه ويدمي»، فإن هذا وهم ولكن الرواية ويسمي ذكر ذلك أبو داود في سننته.

  ويستحب أن يأكل من لحمها ويهدي ويتصدق، كالضحية، ولأن إطعام الطعام يستحب من غير سبب لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «أهون الناس عذابا يوم القيامة عبد الله بن جدعان» فقالوا: ولم يا رسول الله، فقال: «كان يطعم الطعام» فإذا كان في حق أهل الشرك فكيف حال غيرهم من أهل الإسلام.

  ويستحب أن يحنك المولود عند ولادته بشئ حلو لما روي أن الرسول ÷ لما ولد عبدالله بن العباس لاك تمرة وأدخلها في فيه: «اللهم فقهه في الدين» وكان رسول الله يحنك أولاد الأنصار بالتمر. وأن يقول عند الذبح بسم الله اللهم منك وإليك عقيقه فلان، لأن الرسول ÷ وأمر بذلك ويستحب أن يهنا المولود له، لما روي أن رجلا أتى الحسن البصري وعنده رجل قد رزق ولداً، فقال له: ليهنئك الفارس، فقال الحسن: أما يدريك أفارس هو أو حمار؟ فقال: فكيف أقول؟ فقال: قل (بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده ورزقت بره).

  ويستحب أن يؤذن في أذن المولود، لما روي عن الرسول ÷ (أنه أذن في أذن الحسن بالصلاة).

  ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى بالصلاة وفي اليسرى باقامتها، لأن عمر بن عبدالعزيز، كان يفعل ذلك وهو لا يكون إلا توقيفا، إذ لا امتناع للاجتهاد فيه.

  ويستحب أن يقرأ في أذن الوليدة وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لما روي في قصة مريم حين دعت لها أمها بما ذكرناه في الدعاء، ويستحب أن يسمى عبدالله وعبدالرحمن لما روي عن الرسول ÷: «إذا