الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الحقيقة

صفحة 266 - الجزء 2

  سميتم فعبدوا» أو أراد: أن سموا [بعبدالله وعبدالرحمن]⁣(⁣١) إلى غير ذلك مما يشتمل على العبودية الله.

  ويستحب إذا سمي ولده باسم قبيح (أن يغيره)⁣(⁣٢)، لما روي عن الرسول ÷ أنه غير اسم امرأة كان اسمها عاصية، فقال: «بل انت جميلة» وروي أنه غير أسم عبدالرحمن بن عوف وكان اسمه عبدالعزى ويستحب لمن عق أن يعطي القابلة رجل الشاة لما روي عن أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ من عق عن ولده فليعطي القابلة رجل الشاة فأما من زعم أن ينتف من (منحر الشاة)⁣(⁣٣) ثلاث شعرات وتخضب بالزعفران وتعلق في عنق الولود فلا وجه له لأنه من البدع ومن عمل الجاهلية.


(١) مابين القوسين: بياض في أ.

(٢) أن يغيره: بياض في ب.

(٣) مابين القوسين: بياض في أ.