الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الطهارة بالتراب

صفحة 81 - الجزء 1

  والمختار: أن المقطوع من المرفق لا يجب عليه مسح الباقي؛ لأنه إنما وجب الإدخال الحد في المحدود. وظاهر مذهب أصحابنا وجوب مسحه.

  وإذا ألصق بوجهه أو ببدنه شيئاً يضر نزعه مسح عليه، وكذا الحبائر والتسمية واجبة، عند ط في التيمم، ورأي الهادي، والناصر وم، وح وش وك.

  والمختار: أنها غير واجبة، ذكر هذا في سنن التيمم.

  ويستحب الضرب، وصف اليدين، وعند أحمد بن حنبل أن التراب يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة، كالتيمم. ولم أعرف أحداً قال بمقالته.

  وإذا تيمم لناقلة، ودخل فيها ثم رأى الماء أتم ما نوى، فإن لم ينو عدداً، اقتصر على الركعتين، وذلك لأن النوافل يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرائض.