باب: الطهارة بالتراب
  وذكر الناصر والهادي: أنه يفرج بين أصابعه.
  وقال المسعودي: لا يفرج، وهو المختار؛ لأنه لم يرد في شيء من الأحاديث.
  وذكر الهادي: أنه ينفخ التراب، وأشار الناصر إلى أنه لا ينفخ، وقد ورد حديث بالنفخ، وورد حديث من: غير نفخ. والجمع أنه إن أكثر التراب نفخ، وإلا فلا، وفي هذا إخلاص من التعارض.
  وإنما جاز تيمم الراحة بالراحة مع كونه مستعملاً على قول؛ لأنه لا ينفصل والماء ينفصل.
  ويستحب الموالاة، والنساء، كالرجال، لأن الخطاب لم يفصل.
  وتردد الأصوليون، هل تدخل النساء في ذكر المسلمين والمؤمنين، فقيل: يدخلن، وتذكيره تغليباً. وقيل: لا يدخلن. والمختار: أن ذلك مجمل يحتاج إلى بيان.
  والمختار: أن التيمم لا تجب فيه التسمية بل تستحب لعدم الدليل، ولا يقاس على الوضوء.
  والمختار: ما قاله م، والناصر: أنه إذا نوى استباحة الصلاة، صح ذلك خلافاً للهادي، ولا يؤدى به عندم إلا فريضة ونافلتها. والذي يأتي على رأي الهادي والناصر وم وهو المختار: أن النية عند مسح الوجه؛ لأنه أول الأعضاء.
  والذي يأتي على كلام أحمد بن يحيى وع: أنها عند الضرب لأنهما يوجبان غسل اليدين في الوضوء، والضرب بمنزلة غسل اليدين.
  والمختار: أن التخليل بالتراب غير واجب، كقول الناصر وح، وش، لما فيه من المشقة، خلافاً للهادي وم.
  والمختار: أن استيعاب العضو بالمسح غير واجب وهو قول ح.
  ويجب مسح الأصبع الزائدة واليد الشلي.