فصل: من آداب الطعام
  فقال بعضهم: هي مباحة لأجل المنفعة.
  وقيل: محرمة لأجل الإثم.
  فقال عمر: اللهم بين لنا حال الخمر بياناً شافياً فنزل قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣] فقال عمر: إنما حرم شربها في وقت الصلاة دون غيره، فقال عمر: اللهم بين لنا حال الخمر بياناً شافياً، فنزل قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١}[المائدة] فقال: انتهينا ياربنا وتمام هذا الحديث في الحدود.
  وأما قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا}[المائدة: ٩٣] فالمراد بالطيبات المباحات أو أن هذا كان قبل تحريمها.
  والخمر المجمع على تحريمه من العنب والتمر واطلاق الخمر على سائر المسكرات مجاز، وتحريمها لعينها عند أئمة العترة وهو المختار.
  وفي الحديث: أن أبا موسى الأشعري سأل رسول الله ÷ لا عن شراب العسل فقال: «ذلك البتع» والبتع باء وتاء بنقطتين من أعلاها وبعين مهملة وبكسر الباء، وقوله ÷: «ما أسكر الفرق منه فمل الكف منه حرام» والخبر مروي بفتح الراء وهي مكيال تسع ستة عشر. رطلاً. وأما الفرق بسكون الراء، فهو مكيال تسع مائة وعشرين رطلاً.
  ولا يجوز الاتنفاع بالخمر ولا بما أسكر كثيره بوجه من الوجوه، لما روي ابن عمر قال سمعت رسول الله ÷ يقول: «نزل تحريم الخمر وهي يؤمئذ من خمسة: من التمر - والعنب والعسل والحنطة والشعير» والتحريم يعم جميع الانتفاعات. والمختار: قول زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي وأحمد بن عيسى والناصر] وم أن الخمر إذا خللت بالمعالجة طهرت وأثم المعالج فعلى هذا القول لوصب خمراً كثيراً على خل يسير، فصار الكل حامضا، كان طاهراً، لأنه قد استحال، وخرج م هذا للهادي والقاسم مما ينبت على العذرة [لكنه](١)
(١) لكنه: بياض في أ.