فصل: من آداب الطعام
  مصادم لنصهما أنها لا تظهر بالمعالجة ولا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء [أن من يغص](١) بلقمة وخشي التلف ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر أنه يجوز له أن يسوغها بالخمر، [ولاخلاف](٢) ان من أكره على شربها حلت له.
  فأما التداوي، فرأي القاسمية، واختاره م وط وهو محكي عن ش، ش المنع وهذا هو المختار، لقوله ÷: «إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم» وقال ح يجوز ذلك، لأن الخمر ليس فيها إلا نجاستها، فاشبهت الترياق المعجون بلحوم الأفاعي وغيره من الأشياء النجسة والجواب: أن تحريم الخمر مغلظ، ولهذا حد شاربها، فلا يقاومه الشفاء من الأمراض وأيضا فانا على يقين من تحريمها والشفاء غير متيقن وقد اختصت بمزيد خطر، وهو افساد العقل، ففارقت سائر النجاسات.
  فإذا تقرر هذا حرم على الأطباء شرح معانيها ويجب عليهم إماتة ذكرها من كتب الطب، لما حصل فيها من الوعيد الشديد، ولا يجوز احتمالها في الحقنة في الدبر، ولا تقطيرها في الأذن والإحليل، ولا عجن الطيب بها، وأن طبخ اللحم بها حرم، وإن شرب شارب مرقه حُدّ، لأنه شرب خمراً بخلاف أكل اللحم، فلا يحد آكله، لأن عين الخمر غير باقية.
  وإن صعد بالخمر وجب عليه الحد. وإن عجن الند بالخمر لم يجز بيعه لنجاسته، وإن تبخر به لم ينجس دخانه، كدخان العذرة، وكل شراب أسكر
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) ولا خلاف: بياض في أ.