الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الحديث عنه ÷:

صفحة 277 - الجزء 2

  فالمختار: أنه لا يجب إراقته إلا [بالشهادة]⁣(⁣١) لقوله ÷: «الأعمال بالنيات».

  ولإجماع أهل الأمصار على علمها خمراً وسكوتهم، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ولأن في خلافه حرجاً وإضاعة للأموال.

فصل: في الحديث عنه ÷:

  «من شرب في آنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». الرواية: بفتح الجيم فيهما جميعا على مالم يسم فاعله. قال الإمام علي في استعمال آنية الذهب والفضة، ولأن فيه ضربا من الخيلاء، والخيلاء من أخلاق الجهال، ويروي أن قارون لبس ثوبا يوما فاختال فيه فمسخه الله فهو يتجلجل في أطباق الأرضين.

  ولا يجوز استعمال المحاك من الذهب والفضة وهو على صورة المسلة تستعمله النساء لحك الرأس، له جوزة فيها سلوس وأقراط لأنه من جملة الالآت لا من الحلية.

  ولا يجوز استعمال السروج، والركوب في غير الجهاد.

  ولا يجوز استعمال المفضض، كالقدح والدواة والمرآة، أما حبر الثلم، فيجوز بشرطين: أن يكون يسيراً، وأن يكون نافعا، وإلا لم يجز.

  والمختار: [جواز]⁣(⁣٢) اقتناء أواني الذهب والفضة، كأحد قولي ش.


(١) في ب: بالمشاهده.

(٢) جواز: بياض في أ.