فصل: في الحديث عنه ÷:
  وهل يجوز لمن كان مثلها؟
  فيه تردد.
  المختار: جواز ذلك، وإن كان خارجا من القياس، لأنه صار أصلاً يقاس عليه، وموضع الكلام فيه أصول الفقه.
  والقلب: ماكان في الأذن.
  وفي الحديث أنه ÷ رأى على رجل ثوبا معصفراً، فقال له «لو أن ثوبك هذا في تنور أهلك كان خيراً لك» فذهب الرجل فجعله في التنور وجاء إلى الرسول ÷ فقال: «ما صنعت بثوبك؟» فقال له: صنعت به ما أمرتني به، فقال ÷: «ما بذلك أمرتك هلا ألقيته أو قال شققته على بعض نسائك» دل على كراهيته للرجال، وهو رأي أئمة العترة وح خلاف ك وش ودل على عدم الكراهة للنساء، ودل على جواز الخطاب، بما لايراد به ظاهره على جهة المبالغة، لأنه بالغ ÷ ليل لها في ترك لبسه.
  ودل على جواز الخطاب بما لايفهمه المخاطب إذا كان يفهمه غيره، وذلك أن من يفهم الاستعارات الحسنة والمجازات الرشيقة يفهم هذا الخطاب ولا يكره المصبوغ بالبقم والفوة، لأنه ليس للزينة.
  ويكره الإسراف في الملابس وتطويل الثياب حتى ينزل إلى الكعبين، وروي أنه ÷ رأى رجلا يجر بردة، فقال: «أمالك في أسوة؟ [إرفعها فأنها أتقى](١) وأبقى وأنقى» أراد بالتقوى مجانبة المعصية وأنقى للازار من البلى، وأنقى من الغفونة.
  [ويكره التختم](٢) بالرصاص، لأن فيه تشبيها باليهود، لأن المأخوذ عليهم أن يتختموا بالرصاص حتى يخالفوا المسلمين.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.