فصل: في الحديث عنه ÷:
صفحة 280
- الجزء 2
  [ويكره](١) بالحديد والنحاس، لأنه ÷ رأى رجلاً في يده خاتم من حديد، فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» فانطلق الرجل فتختم بخاتم من نحاس فقال له ÷: «مالي أشم فيك ريح الأصنام» فقال يارسول الله فبم اتختم؟ فقال: «تختم بخاتم ورق».
  وروى أن خاتم رسول الله ÷ كان في يمينه وكذلك أمير المؤمنين، وأكثر الصحابة والتابعين والأئمة السابقين، فيكره في اليسار واليمين معطلة وليست الكراهة كراهة حظر، وأما إذا تختم في اليمين واليسار معا، فقد روي ذلك عن الحسن والحسين، واخيهما محمد بن الحنفية وجماعة من الصحابة. وإذا سقطت سنه فأراد ردها مكانها. فقال: لا يجوز، لأنها بمثابة سن ميت، وعن ف: يجوز، وقال: إن بينها وبين السن الميتة فرق لا يحضرني حكاه الكرخي.
(١) ويكره: بياض في أ.