باب الحيض
  وقول الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة وحرورى، قرية لهم بالحاء المهملة، والراء المفتوحة، وألف تأنيث مقصورة.
  ويجوز للحائض من جلد المصحف ومس حواشيه، وحمل كتب التفاسير، وإن كان فيها القرآن، لأنه لا يطلق عليه القرآن.
  وتحريم وطء الحائض معلوم بضرورة الدين، فمن وطئها مستحلاً، كفر وعليه قوله ÷: «من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد». وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق، ولأن ذلك لا يكون إلا بدليل قطعي على كون الفعل كبيرة.
  قال #: للاستمتاع ثلاثة أحوال:
  الأول: فوق الإزار ودون الركبة، فعند أئمة العترة وأكثر الفقهاء جوازه، وحكي عن ج وف المنع.
  الثاني: بين السرة والركبة، فعند القاسم والهادي والناصر جوازه. وحكي عن القاسم: الكراهة. وقال ك وأحد قولي ش وح وف: يمنع من ذلك.
  الثالث: التلذذ بالفرج من غير إيلاج، فالظاهر من مذهب العترة، وفقهاء الأمة المنع.
  والمختار: جوازه؛ لأنه إنما منع لأجل الأذى، وهذا إذا غسلته وكان مقصراً، وإنما جاز الصوم قبل الاغتسال؛ لأن المانع الحيض، وقد زال، ولم تجز القراءة ونحوها، لأن المانع الحدث وهو باق.
  وإذا دعت امرأة الرجل الحيض، فقيل: يقبل قولها، إن كانت مسلمة، لا إن كانت فاسقة.
  والمختار: التعويل على الظن، ولو كانت فاسقة.
  وذكر الهادي والناصر: أن أقل السنين التي يرى فيها الحيض تسع سنين. وقال ش: أعجل النساء في الحيض على ما سمعت نساء تهامة لتسع سنين.