فصل:
  للعجائز، لقوله ÷: «العشمة خضاب العجائز والتطاريف للصبايا» وقال ÷ لعائشة: «أخضبي تطاريف».
  ويجوز الختان في اليوم الثالث، لأن الرسول ÷ ختن الحسنين في اليوم الثالث، ويجوز تأخيره إلى السبع السنين. وختان الرجل واجب، وفي النساء مستحب.
  ولابأس بالرقية من الأئمة والفضلاء، ويكون بالفاظ القرآن، ولا يكون بالفاظ التوراة والإنجيل، ويكره ذلك، لقوله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ}[الاسراء: ٨٢].
  ويكره النفث والتعقيد، لقوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٤}[الفلق] وهن السواحر، وفي ذلك تشبه بهن.
  ويجوز النفث في الحصا والرمي به في وجوه من يحارب من أهل الشرك والبغي، لأن الرسول ÷ ما فعل ذلك يوم [بدر].(١) وقال عند الرمي: «شاهت الوجوه».
  وحكي عن الباقر: أن من أخذ من شعره أو أظفره، فالمستحب أن يواريه لحرمة الآدمي فأما دفنه فليس بسنه.
  وقد حكي عن السيد ع: أنه يدفن، ولم ترد السنة بالدفن، وإنما المستحب هو المواراة، كما حكي عن الباقر.
(١) بدر: بياض في أ.