فصل:
  فصل: ذكر [أبو عبيدة](١) في غريبة [أن](٢) اشتمال الصماء محظورة على رأي الفقهاء وعلى رأي أهل اللغة مباحة.
  [فصورها](٣) الفقهاء: أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبه فتبدوا عورته.
  وصورها أهل اللغة: أن يجلل الرجل جسده بثوب واحد، وهو أن يرد الثوب من عن يمينه على يده اليسرى، وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا.
  ويحرم على الرجل أن يجتبي بالثوب ليس على عورته شيء ليسترهما، بل يفضي بعورته إلى السماء لقوله ÷: «احفظ عورتك» الخبر.
  ويحرم على الرجلين والمرأتين أن يناما في ثوب واحد ويباشر كل عورة صاحبه.
  والزهد الذي لازينة وراءه كسا غليظ يستر العورة، أو مرقعة كما فعل الزهاد، وقد لبس أمير المؤمنين # مرقعة وكذا ابن عمر وأوسطه قميص وقلنسوة تستر رأسه ونعلان. وأعلاه قميص وسراويل وملحفه. وما وراء هذا فليس من الزهد في شيء. ويكون قدر الخاتم درهما ونصفا، لأن الرسول ÷ قال ذلك للذي رأى عليه خاتم الحديد.
  ويستحب أن يجعل فصه مما يلي باطن الكف، لما روي عن الصادق عن الرسول ÷ أنه كان يجعل فصه مما يلي باطن الكف. ولأنه أبعد من الزينه، وليس المقصود بالخاتم الزينة في الرجال بخلاف النساء، فإن الفص يستحب أن يكون في ظاهر أكفهن، لأنه حليه والتطاريف في الخضاب للصبايا والعمشة
(١) أبو عبيده: بياض في أ.
(٢) بياض في أ.
(٣) قصورها: بياض في أ.