الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل في الاستئذان

صفحة 289 - الجزء 2

  ومن ادعى أنه حر أصل، فالقول قوله، ولا حكم ليد المدعي للرق، وإن كان في يد اثنين ادعياه حلف لكل واحد منهما ولو أقاما بينتين فصدق أحدهما كان بينهما ولم يرجح بالتصديق، لأنه لا يدله على نفسه.

  ولو اشترى جارية، فادعت الحرية، فالقول قولها إذا لم يتقدم منها إقرار بالرق فإذا حكم بحريتها، احتمل أن لا يرجع بالثمن، لأنه مقر بملك الأول، واحتمل أن يرجع، وهو المختار، كما لو قامت البينة.

  وإذا ادعى جارية فحكم له بالنكول، فاستولدها، ثم قال: هي للمدعى عليه ودعواه كاذبة لم يقبل هذا في الظاهر لثبوت الاستيلاد، وحرية الأولاد، فصار كما أعتق العبد، ثم قال: هو مغصوب لكن عليه قيمة الجارية وأولادها والمهر، ولا يحل له وطؤها إلا أن يتملكها من المقر له.

  وإذا ادعى شراء الجارية من مالكها وادعت العتق وبينتا مطلقتين تساقطا وبقيت الجارية مملوكة لسيدها، والمختار نفوذ العتق.

  وإذا ادعيا داراً في يد رجل، فإن أضافا إلى سبب واحد بأن قالا: ورثناها من أبينا وغصبها، فإذا أقر لأحدهما بالنصف اشتركا فيه، فإن أضافا إلى سببين، بأن يقول أحدهما: ورثتها من أبي والآخر يقول: شريتها من مالكها، فإذا أقر لأحدهما بالنصف لم يشاركه الآخر. فإن أضاف إلى سبب غير الميراث بأن قالا: اشتريناها من مالكها صفقة واحدة، فأقر لأحدهما، احتمل أن يشاركه الآخر، وأن لا يشاركه، والمختار: المشاركة كالميراث.

  وإذا ماتت امرأة رجل وابنه منها، فقال: ماتت أولاً، ثم الابن، وقال أخو هذه المرأة: مات الابن أولاً، ثم هي لترث مع الزوج كان هذا من باب الغرقا.

  ولو شهد شاهدان أن هذا ابن زيد لا يعلم له سواه، وشهد آخران أن رجلاً آخر ابن زيد لا يعلم له سواه ثبت نسبهما، ولا تتعارض البينتان لجواز أن تعرف كل واحدة ما لا تعرف الأخرى.