الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل في الاستئذان

صفحة 290 - الجزء 2

  وإذا اختلف صاحب السفل والعلو في الدرجة التي يصعد عليها صاحب العلو، وهي في السفل حكم لصاحب البينة، فإن لم يكن بينة، نظر فإن كانت معجمة لا سفل تحتها، فالقول قول صاحب العلو، وإن كان تحتها قرار لصاحب السفل هي سقف له تحالفا، وإذا حلفا كانت بينهما.

  ولو اختلفا في السلم الذي يعبر عليه صاحب العلو، فالقول قوله، إذ لا منفعة لصاحب السفل فيه.

  ولو تنازعا في حيطان السفل [فهي للأسفل، وفي] حيطان العلو كانت لرب الأعلى.

  ولو تنازعا جداراً في عرصة أحدهما حكم به لصاحب العرصة، وإن تنازعا عرصة فيها جدار أحدهما، احتمل أنها بينهما واحتمل أنها لصاحب الجدار، وهذا هو المختار، [لأن]⁣(⁣١) الظاهر أنه لا يضع جداره إلا في ملكه.

  وإذا ادعى على صاحب الدار، فقال المدعي: هي لغائب ولم يعينه بل [هو]⁣(⁣٢) مجهول لم [يمنع هذا]⁣(⁣٣) الاقرار الدعوى إذ ليس هو خصم، يمكن إقامة البينة في وجهه.

  وإذا أقر المدعى عليه [بالدار، ثم]⁣(⁣٤) ادعاها لنفسه، قبل قول المقر له، احتمل أن يصح، واحتمل أن لا يصح، وهو المختار، لأنه [قد اعترف] أنه غير مالك ولو أقر بها للغير وطلب اليمين على العلم إنما هي للمدعي، فالأمر محتمل، لكن الأولى أن لا تلزمه اليمين.


(١) لأن: بياض في أ.

(٢) هو: بياض في أ.

(٣) يمنع هذا: بياض في أ.

(٤) بالدار، ثم: بياض في أ.