فصل في الاستئذان
  وإذا ادعى المحكوم عليه أن الحاكم كاذب فيما حكم به، وأن الشهود كاذبون لم تسمع هذه الدعوى، لأنها تفتح باباً عظيماً، لا قبل له لاشتمالها على ضرر عظيم وخيانة للمسلمين.
  ويجوز لأعوان القاضي تلقين المدعي صحة الدعوى، ولا يجوز للقاضي.
  وإذا ادعى رجل على غيره ألف درهم، فقال المدعى عليه: نعم، أو أجل أو صدق أو أنا مقر بما يدعيه، كان إقراراً، فإن قال: بلى، لم يكن إقراراً، لأنها جواب للنفي، ولهذا قال تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}[الأعراف: ١٧٢].
  وإن قال: أنا أقر بما يدعيه، لم يكن إقراراً، لأنه [وعد].(١) وإن قال: لا أنكر كان إقراراً. وذكر بعد هذا أنه إذا قال: لا أنكر ما يقوله لم يكن إقراراً.
  ولو قال: [لعل](٢) وعسى وأظن وأحسب، لم يكن إقراراً، لأن هذه موضوعة للشك.
  فإن قال: أنا مقر، ولم يذكر [متعلق](٣) الاقرار، احتمل الأمرين.
  المختار: أنه إقرار، لأنه مطابق للدعوى، ولو قال: لي مخرج من هذه الدعوى لم يكن إقراراً. ولو قال: علي لفلان أكثر مما علي لك لم يكن إقراراً لواحد منهما، لاحتمال الهزء والسخرية.
  وإذا قال المدعى عليه: لا أقر ولا أنكر، فرأي أئمة العترة والفريقين الحنفية والشافعية، وك أن الحاكم يحبسه أو يسمع بينة المدعي ويحكم له، وهذا هو المختار.
(١) وعد: بياض في أ.
(٢) لعلى: بياض في أ.
(٣) متعلق: بياض في أ.