الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل في الاستئذان

صفحة 291 - الجزء 2

  وما ذكره الأخوان في مسألة الرسالة أنه لا معنى لشريط الاشهاد مع التصديق، فيه نظر، لأن تصديقه صيره وكيلاً من جهة المعنى. وإذا شرط البينة، فهو شرط من جهة اللفظ والمعنى فالتعويل عليه أولا فإذا خالف ضمن.

  وإذا لم يشترط عليه الاشهاد وأخل به احتمل أن يضمن لمخالفته العادة، واحتمل أن لا يضمن، لأن العادة مختلفة.

  قال م بالله: الثاني أصح وهو المختار.

  وإذا تداعيا الفرس، وعليها سرج لأحدهما، كان السرج يد لصاحبه، فيكون القول قوله، بخلاف ما لو تنازعا عبداً وعليه قميص لأحدهما فإنه لا حظ للقميص، في الترجيح، بخلاف السرج، لأن صاحب القميص، لا ينتفع بلبس العبد، وإنما العبد هو المنتفع.

  ولو تنازعا عمامة في يد أحدهما ذراع منها وباقيها مع الآخر فهما سواء لا مزية لأحدهما، لأن إمساك الذراع يد ثابتة.

  وإذا كان في يد رجل صبية صغيرة وادعى زوجيتها ولا بينة له لم تقر في يده ولا يخلو بها، لأن الحرة لا تثبت عليها يد، والمنافع لا يمكن ثبوت اليد عليها، لأنها متجددة.

  وإذا سلم ثوب عشرة يبيعه بعشرين فجحده، فادعى عليه الثوب بصفته، إن كان باقياً أو العشرة إن تلف أو العشرين إن باعه فهذه الدعوى، يحتمل أنها لا تصح، لما فيها من التردد، ويحتمل أن تصح وهو المختار.

  وإذا ادعى ديناً على غيره فقال المدعى عليه يحلف ما أبرأني فله اليمين، لكن هل قبل الاستيفاء أو بعده؟

  فيه وجهان:

  المختار: أنه يستوفي أولاً ثم يحلف، لأن دعواه، للإبراء، خصومة جديدة.