الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في تعارض البينتين

صفحة 295 - الجزء 2

  وقال ش في الجديد، وهو المختار أن الشاهدين يرجحان، لأنهما مجمع عليها.

  أما من لم يحكم بشاهد ويمين فلا ترجيح، لأنه لا يرجح بين الصحيح والفاسد.

  وذكر الغزالي: أن أحد البينتين إذا كان فيهما أحد الخلفاء الأربعة، كانت أرجح، ويجب العمل عليها.

  قال الإمام # أما علي أمير المؤمنين كَرَمَ اللهُ وَجْهَهُ فمن قال بعصمته فالأمر ظاهر، وهذا رأي الأكثر من الزيدية، ومن لم يقل بعصمته، فلا إشكال في ترجيح خبره، وشهادته، لأن إمامته مجمع عليها، ولاستبداده بالخصال الشريفة التي لم يشارك فيها، ومن أراد الوقوف عليها فليطالعها من كتاب الشامل، وكتاب النهاية، وكتاب التمهيد في علوم الحديث.

  وأما سائر الخلفاء، فيحتمل أن لا تكون أرجح، لما ذكرناه من أن مريد العفة والعدالة، لا يكون مرجحاً، فكذا هنا، ويحتمل أن تكون أرجح على غيرها، لما اختصوا به من العناية في الدين، وهذا هو المختار، لأن فضلهم لا ينكر، وحقهم لا يجحد.

  وقول ط: إذا أقام كل بينة أنه شراها [من صاحبه بطلا]⁣(⁣١) وأقرت مع صاحب اليد. وقال محمد: يحكم ببيعتين شراء صاحب اليد أولاً، والثاني [آخراً، فيحكم]⁣(⁣٢) بها للخارج.

  قال الإمام #: ويحتمل أن يقسم نصفين، لأجل البينتين، ولا حكم لليد، وما قاله ط رأي الفريقين.


(١) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين بياض: في أ.