فصل: في تعارض البينتين
  وإذا ادعى أنه شرى الدار من مالكها وهو زيد، وادعى الآخر أنه شراها من [مالكها وهو](١) عمرو، وهي في يد غيرهما تساقطت البينتان وأقرت في يد من هي في يده، فإن ادعاها حلف لهما، [وإن أقر بها](٢) لأحدهما سلمت إليه.
  وإذا أقاما بينتين على زيد، كل واحد أنه باع منه واستويا في التاريخ وفسخ أحدهما، لأجل الشياع كان جميع الدار للآخر، لأنه يدعي شراء الكل وقد أبطل الآخر حقه.
  ورأي م، ومحمد بن الحسن: أن المطلقة أولى من المؤرخة.
  والمختار: أنها نصفين، كحكاية الجصاص عن ح، وهو قول للش.
  وإذا قال لعبده سالم: إن مت في رمضان، فأنت حر، وقال لعبده غانم: إن مت في شوال، فأنت حر فمات وأقام كل واحد منهما بينة بحصول شرطه، ففي المسألة احتمالات ثلاثة:
  يحتمل أن ترجح بينة رمضان، لجواز أنه مات فيه، ويبقى الأمر إلى شوال.
  ويحتمل أن يقال: تكاذبا وبطلا وبقي العبدان رقيقان، لأن الرق هو الأصل، وهذا هو المختار.
  ويحتمل أن يقال يعتقان جميعاً ويسعى كل واحد في نصف قيمته، كما لو أعتق مات من غير بيان.
  ولو قال لسالم: إن مت من مرضي هذا، فأنت حر، وقال لغانم: إن برأت من مرضي هذا فأنت حر، [ثم](٣) تنازعا العبدان بعد موته وأقام كل واحد منهما بينة بحصول شرطه، احتمل أن تتعارض البينتان، ويرق العبدان، واحتمل أن يعتقا ويسعيا، وهذا هو المختار، لأن أحدهما صادق لا محالة.
(١) مالكها وهو: بياض في أ.
(٢) مابين القوسين: بياض في أ.
(٣) ثم: زائده في ب.