الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية اليمين

صفحة 309 - الجزء 2

  ولو: قال درهم فوق درهم أو فوقه أو تحت درهم، أو تحته أو مع درهم أو معه لم يلزمه، إلا درهم واحد، لأنه يحتمل أنه أراد فوق درهم لي، والأصل براءة الذمة، وكذا درهم قبل درهم، أو قبله، أو بعد أو بعده لا يلزم إلا درهم.

  وقال الغزالي: في هذه تلزم درهمان.

  ولو قال درهم بل دينار لزماه، لأن الثاني رجوع فلا يقبل.

  ولو قال: عشرة، لا بل تسعه لزمه العشرة.