فصل: في كيفية اليمين
  وإذا قال له: علي ألف درهم غير لازمة لزمت؛ فإن قال: [ألف](١) من ثمن ميته فأحد قولي ش يبطل التعليق، ويلزمه الألف.
  والمختار: أنه لا يلزمه شيء، لأن الكلام [متصل](٢) فأشبه التعليق بالشرط.
  والأحسن استثناء الأقل من الأكثر، وأما العكس، فالذي عليه أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء جواز ذلك.
  وقال ابن درستويه من أئمة الأدب، وابن حنبل من الفقهاء: لا يجوز ذلك.
  وإذا قال له: علي ألف درهم إلا مائة وعشرة دناني ر، إلا قيراطا، فالمختار، وهو المحكى عن ش أنه يلزمه تسعمائة وعشرة دنانير، إلا قيراط، لأن الظاهر أنهما مالان عقد كل واحد بالاستثناء.
  وقال ح: تلزمه تسعمائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانيرن لأنه بحين الاستثناء غير الجنس في المثليات، يقول العشرة معطوفة على المائة ثم استثنى العشرة المعطوفة قيراطاً ولو قال علي ألف درهم ومئة دينار، إلا مئة درهم وعشرة دنانير كان استثناء المائة الدرهم من الألف والعشرة الدنانير من المائة الدينار على المختار، وهو قول ح، لأن الاستثناء من غير الجنس لا يصح.
  وقال ش: يكون الاستثناء من المائة الدينار، لأنهما يعقبانهما(٣).
  وإذا قال: علي له درهم درهم لم يلزمه إلا درهم، ولو أتى بحرف من حروف العطف [لزمه](٤) معاً.
(١) الالف: بياض في أ.
(٢) متصل: بياض في أ.
(٣) في ب: تعاقبهما.
(٤) في ب: لزما.