فصل: في الاقرار بالنسب
  فعن ك وأحد قولي ش: الثلث.
  والمختار: ما قاله ح: أنه يسلم النصف، كما لو قامت البينة على صحة نسبه. وإن كان المقر من الورثه اثنان، فإما عدلين، أو فاسقين، إن كان الثاني، لم يثبت نسب، لأن شهادة الفاسق غير مقبوله على باقي الورثة، وإن كان عدلين، فرأي ش وص: أنه لا يثبت لأن هذا اقرار من بعض الورثه.
  ورأى ح، وهو المختار أنه يثبت نسبه، لأن اقرارهما بمنزلة الشهادة، هذا معنى كلامه #.
  وإذا ادعى رجل على ورثة الميت أنه أخوهم، فردوا عليه اليمين فحلف يثبت نسبه، وإن نكلوا ثبت ميراثه عند الهادي، لا عند م.
  وإذا خرجت امرأة من بلاد الروم إلى دار الإسلام، بولد صغير، فأقر رجل في دار الإسلام، أنه ولده لحق نسبه إن أمكن تقدير خروج أحدهما، إلى دار الآخر، لجواز الوطء بنكاح أو شبهة، وإن لم يمكن بأن لم يغب كل واحد من موضعه، لم يلحق، ولا اعتبار بتصديق المرأة وتكذيبها لأنها لو نفت الولد من صاحب الفراش وأقر به للغير لم يصح.
  وإذا مات من لاوارث له، فادعى رجل أنه ورثه، فلا بد من تعريف سبب الميراث منه ومن الشهود، ثم إن الشهود، إما أن ينفوا الوارث سواه أم لا، إن نفوه، فإما أن يقولوا لا نعلم له ورثا سواه أو لا يذكروا العلم، بل يقطعوا، إن كان الأول والشاهدان من أهل الخبره صحت شهادتها، واستحق الميراث.
  وقال بعض اص ش: لا بد من القطع، وإلا لم يثبت الإرث وهو خطأ، إذ لا طريق إلى القطع، فإن قطعوا فهل يكون ذلك قدحا في عدالتهم أم لا؟
  قال ح: ترد شهادتهما، من جهة القياس، لا من جهة الاستحسان.
  وعن ش: لا ترد شهادتهما، وهو المختار، ويقال اخطأتما، وإنما لم ترد لأنهما إذا عرفا حاله في الزمان الطويل جرى مجرى القطع.