الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الاقرار بالنسب

صفحة 312 - الجزء 2

  وأما إذا لم ينفيا الوارث سواه، فإنه يحتمل أن لا يدفع شيء إلى المدعي، لجواز، أن ثم وارث سواه أحق أو مشارك، ويحتمل أن يدفع إليه، وهو المختار، لأن الظاهر مع البحث، أنه لاوارث ويستحب أن يوجد منه كفيل بالمال.

  وذكر الإمام # في مسألة العبيد عندح: لا يثبت نسب ولا ميراث، لأن النسب لا يثبت في الذمة.

  والمختار ما قاله م: أنه يثبت الميراث لا النسب، والمختار على أصله أنهم يستحقون من مال السعاية، لأنها دين.

  وقال الإمام # في الاقرار بالنكاح وإذا أقرت امرأة بزوجية آخر، وهي تحت رجل، كان اقرارها باطلاً، ولا يقال هو يكون موقوفا حتى يتبين، لأن الوقف يكون في العقود، وفرق بينهما وبين العبد يقر بمال، لأن المال يثبت في الذمة.

  وإذا أقر بابن صغير.

  [فقال ح]: يكون اقراراً بزوجية أمه، إذا كانت مشهورة بالحرية، [لأنه]⁣(⁣١) إذا حصل المتبوع حصل التابع.

  وقال ش وهو المختار لا يكون اقراراً بالزوجية، لأن الولد قد يثبت من شبهة.

  والمختار ما قاله ح: أنها إذا اقرت أنها رضيعة فلان، جاز رجوعها، لما في الكلام من الاحتمال، لجواز أنها رضعت بعد مدة.

  والمختار [قول زيد وح]⁣(⁣٢): أنه يثبت ولاء الموالاة بين المسلم والذمي.


(١) لأنه: بياض في ا.

(٢) مابين القوسين: بياض في أ.