فصل: في الاقرار بالنسب
صفحة 313
- الجزء 2
  وقال الإمام #: فيما يحمل عليه لفظ [المقر](١) إذا أقر بدراهم، وفي البلد در اهم كبار، ففسر بالناقصة لم يصح إلا أن يصل، وقال بعد هذا: إذا اقر بدراهم وفسر بغير سكة البلد جاز على المختار.
  وعن المزني: لا يصح، والوجه: أن الاقرار اخبار فيقبل، بخلاف البيع، فهو ايجاب، فيغير فيه نقد البلد.
  والزرع يدخل، وقد قدم علي أنه لا يدخل.
  وإذا ادعى واحد، على عشرة رجال، أن واحداً أقر له بعين، أو على أربع نسوة، أن واحدة أقرت له بالزوجية، كان له تحليف الرجال والنساء.
(١) المقر: بياض في أ.