الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الاقرار بالنسب

صفحة 315 - الجزء 2

  [الاحتمال الثاني] ويحتمل أن لا يجوز، لأنه لا حاجة إليها، وقد ندب إلى ستر الزنا.

  [الاحتمال الثالث]: ويحتمل أن يجوز في الزنا لا في غيره، لأن النساء لا يقبلن في شهادة الزنا.

  [الاحتمال الرابع]: وهو | المختار، أنه لا يجوز في الزنا ويجوز في غيره، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، ومندوب إلى سترها.

  والمختار: جواز الشهادة بالاشتهار في الولاء، كما اشتهر أن عكرمة مولى ابن عباس، ونافع مولى ابن عمر، خلافاً لاح، ومحمد وقول للش.

  وكذا في الوقف والوصايا، خلافا للمزني، وكذا الشهرة في القاضي أنه منصوب من الإمام أو من الخمسة، فتجوز الشهادة على حكمه، ويعمل على كتابه إلى قاض آخر، والشهرة في الحقيقة مستندة إلى التواتر، وهو مفيد للعلم، لكن قال أبو علي وأبو هاشم، وأكثر المتكلمين، وبعض الفقهاء: أنه ضروري.

  وقال أبو الحسين البصري وغيره من الفقهاء والمتكلمين: أنه استدلالي.

  والمختار: تفصيل يرتفع به الخلاف أن المراد بكونه ضروريا أن العلم لا ينتفي، وأن المراد بكونه استدلالياً: أنه يقف على مقدمات، وهي أخبار المخبرين وأنهم أخبروا عما شهدوا وأنهم عدد لا يجوز عليه التواطؤ، وهذا استدلالي، فيرتفع الخلاف بهذا.

  والظاهر من قول م، وح: المنع من الشهادة بالاشتهار على الملك وعلى اليد من غير فرق.

  والمختار: التفصيل فيصح باليد لا بالملك، كالدين ويرتفع الخلاف بالشهادة على الخط والصوت، بأن يكون للشاهد حالتان:

  أحدهما: يحصل به العلم بقرائن، فيجوز.