الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الاقرار بالنسب

صفحة 316 - الجزء 2

  والثانية: لا تحصل فلا يجوز وتجوز الشهادة بالظن في حق الأدعياء، وكذا تجوز الشهادة على التي عرفها اثنان بحق وليس معهما إلا الظن، لأن العلم بالاستفاضه حاصل للمعرفين لا لهما.

  والمختار: أن الشهادة تكون على مشاهدة المرأة، لا على التعريف، لأن العلم ممكن.

  وإذا كانت الشهادة على الإقرار بالزنا، احتمل أن يقبل فيه شاهدان، لأنه اقرار فيشابه سائر الأقارير، ويحتمل أن لا بد من أربعة وهذا هو المختار، لأنه سبب يثبت به حد الزنا، فأشبه الشهادة على الفعل.

  وإذا شهدت المرأة أنها أرضعت لم تقبل شهادتها، فإن شهدت أن الصبي رضيع قبلت إلا أن تطلب إجرته.