الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع

صفحة 323 - الجزء 2

  والشطرنج لها قطع ألقابها: الرخ والفيل والفرس والفرزان والنافس، والبيذق، فإن كان اللعب يعرض على وجه القمار بحيث يكون من المغلوب للغالب، فلا خلاف أنه محظور، وإن لم يكن ثم قمار.

  فرأي الهادي والناصر وح، وهو المختار: أن ذلك محظور، لأن الرسول ÷ «نهى عنه»، ومر بهم علي # وهم يلعبون، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وحرق الرقعه، وعقل كل واحد منهم على رجل فقالوا يا أمير المؤمنين: لا نعود، فقال: إن عدتم عدنا.

  المذهب الثاني: أن ذلك مكروه، وهو قول ش، وراية لمالك، والروية الثانية مع الأول.

  قال ش: يكره، إذا لم يكن بعوض، ولم يشغل عن الصلاة، وحمل الأخبار على الكراهية.

  وقال ابن عباس وابن المسيب: أنه مباح، وكان سعيد ابن جبير يلعب به، وروي أنه كان لشدة مراسه يلعب استدباراً يعني من وراء ظهره. وروي الحسن البصري عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلعبون بالشطرنج.

  والمختار: أنه لا يفسق بذلك، لأن الأدلة على الحظر فقط.

  وأما النردشير، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يدعها اللاعب في الطاس، فتقع على تلك الفصوص، وهو حرام، ولكن لا يفسق اللاعب به عند أئمة العترة والحنفية والشافعية الأكثر منهم.

  وعن المروزي: أنه يكره، ولا يحرم.

  والأول المختار: لقوله #: (من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله).

  وروي: (من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم الخنزير).