فصل: فيما يمنع من قبول الشهادة بعدم العدالة أو لا يمنع
  ومر الرسول ÷ بقوم يلعبون به، فقال: «قلوب ساهية والسنة لا غية وأيد عاملة» وبلغ عائشة أن مع قوم في دار لها نردشير، فقالت: «إما أخرجتموه وإلا أخرجتكم» فأخرجوه.
  واللعب بالنردشير موضوع على القمار.
  ويجوز اتخاذ الحمام للأنس بهديلها وترنمها، لأن الرسول ÷: «أمر من شكي إليه الوحشة أن يتخذ زوجا من الحمام»، وكذلك يجوز اقتناءها للتجارة والاستفراخ.
  وما حكى عن الهادي، والناصر وح: من أن اتخاذ الحمام يوجب رد الشهادة فذلك محمول، على إتخاذها للمسابقة بعوض لأنه يكون قماراً.
  ويجوز اتخادها لحمل الكتب إلى البلاد البعيدة، ولأن ذلك مقصود ولا خلاف في جواز شرب عصير العنب والتمر والزبيب لثلاث في الدن، لأن الحلاوة ما فارقته، وكان الرسول ÷ يطعمها في اليوم الرابع الحمال والحطاب والراعي، لأنها لم تحرم وتحرم في اليوم السابع، لأنها صارت نبيذاً، وبعد مجاوزة السبع صارت خمراً، يفسق من باعها أو شربها أو عصرها أو عصرت له، وترد شهادته.
  وعن الاسفراييني: أن عاصرها وممسكها لا يفسق وترد شهادته ولا وجه له مع لعن الرسول ا لمن ذكر.
  وأما سائر الأنبذة، فمن لم يسكر لم يفسق.
  قال ك: وترد شهادته، وهو المختار.
  وعن ش: لا ترد شهادته، وأما المثلث فإن كان لا يسكر بعد طبخه حل، وإلا حرم، وأما الحشائش والبرشعثاء الذي هو من رؤوس الأطياب، فإن كانا يسكران، أو ينفران حرما، لقوله ÷: «كل مفتر حرام»، وكذا الخليطان من