فصل: فيما يقبل من الشهادة
  كان الشاهد في أحد الوقتين واحداً لم يتعارضا، لأن الواحد ليس بحجة كاملة، وانما تحصل حجة باليمين.
  وإذا شهدا بالقرض واحدهما بالقضاء، فلا يقال: قد أكذبه المشهود له، [كما لو قال: هو](١) فاسق، لأنا [نقول: لم ينسب](٢) إليه إلا القضاء، والقضاء ليس بقدح.
  والمختار قول ش: [أنه يحكم بالناقض](٣)، لأن الأصل براءة الذمة، فيما إذا شهد شاهدان أن قيمة المتلف عشرة وآخران ثمانية.
  [وإذا](٤) شهد أحدهما أنه سرق ثوبا صفته كذا، وقال قيمته ربع النصاب [والآخر](٥) ذلك الثوب [بصفته، وقال](٦): قيمته ثمن النصاب وجب عليه ثمن النصاب.
  وإذا شهد أحدهما [أنه](٧) قذفه بالعربية، [والآخر](٨) بالفارسية، لم يحد القاذف، إلا إذا شهد أحدهما أنه أقر بقذفه بالعربية والآخر أنه قذفه بالفارسية، وكذا لو اختلفا في زمان الاقرار بالقذف لم يضر، بخلاف الاختلاف في زمن القذف نفسه.
فصل: فيما يقبل من الشهادة
  المختار: قول ف ومحمد: أن العبد، كالأمة في صحة الشهادة عليه من طريق الحسبة.
(١) مابين القوسين: بياض في أ.
(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.
(٤) وإذا: بياض في أ.
(٥) والأخر: بياض في أ.
(٦) مابين القوسين: بياض في أ.
(٧) أنه: بياض في أ.
(٨) والأخر: بياض في أ.