الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يقبل من الشهادة

صفحة 336 - الجزء 2

  كان الشاهد في أحد الوقتين واحداً لم يتعارضا، لأن الواحد ليس بحجة كاملة، وانما تحصل حجة باليمين.

  وإذا شهدا بالقرض واحدهما بالقضاء، فلا يقال: قد أكذبه المشهود له، [كما لو قال: هو]⁣(⁣١) فاسق، لأنا [نقول: لم ينسب]⁣(⁣٢) إليه إلا القضاء، والقضاء ليس بقدح.

  والمختار قول ش: [أنه يحكم بالناقض]⁣(⁣٣)، لأن الأصل براءة الذمة، فيما إذا شهد شاهدان أن قيمة المتلف عشرة وآخران ثمانية.

  [وإذا]⁣(⁣٤) شهد أحدهما أنه سرق ثوبا صفته كذا، وقال قيمته ربع النصاب [والآخر]⁣(⁣٥) ذلك الثوب [بصفته، وقال]⁣(⁣٦): قيمته ثمن النصاب وجب عليه ثمن النصاب.

  وإذا شهد أحدهما [أنه]⁣(⁣٧) قذفه بالعربية، [والآخر]⁣(⁣٨) بالفارسية، لم يحد القاذف، إلا إذا شهد أحدهما أنه أقر بقذفه بالعربية والآخر أنه قذفه بالفارسية، وكذا لو اختلفا في زمان الاقرار بالقذف لم يضر، بخلاف الاختلاف في زمن القذف نفسه.

فصل: فيما يقبل من الشهادة

  المختار: قول ف ومحمد: أن العبد، كالأمة في صحة الشهادة عليه من طريق الحسبة.


(١) مابين القوسين: بياض في أ.

(٢) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٣) ما بين القوسين: بياض في أ.

(٤) وإذا: بياض في أ.

(٥) والأخر: بياض في أ.

(٦) مابين القوسين: بياض في أ.

(٧) أنه: بياض في أ.

(٨) والأخر: بياض في أ.